المادة 1
مادة 1: يقسم ملاحظو التبغ والتنباك الى الدرجات المبينة ادناه ويتقاضون مرتباتهم الشهرية وفقا للسلم التالي: ليرة لبنانية سورية ــــــــــــــــــ ملاحظ درجة اولى 60 " ثانية 55 " ثالثة 50 " رابعة 45
مرسوم Decree No. 181 17/06/1932
مادة 1: يقسم ملاحظو التبغ والتنباك الى الدرجات المبينة ادناه ويتقاضون مرتباتهم الشهرية وفقا للسلم التالي: ليرة لبنانية سورية ــــــــــــــــــ ملاحظ درجة اولى 60 " ثانية 55 " ثالثة 50 " رابعة 45
مادة 2: تطبق احكام المادة الاولى اعتبارا من اول تموز سنة 1932 على الملاحظين الحاليين الذين يجب اعادة تصنيفهم وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي عدد 13/ل المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب