المادة 1
مادة 1: جعل مرتب التمرنين والملازمين في دوائر الدولة كافة 29،50 ليرة لبنانية سورية
مرسوم Decree No. 182 17/06/1932
مادة 1: جعل مرتب التمرنين والملازمين في دوائر الدولة كافة 29،50 ليرة لبنانية سورية
مادة 2: تطبق احكام المادة الاولى على المتمرنين والملازمين الحاليين ابتداء من اول تموز سنة 1932
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب