All legislation

مرسوم Decree No. 182 17/06/1932

يقضي بتحديد الرواتب للمتمرنين والملازمين في دوائر الدولة كافة

Type
مرسوم · Decree
Number
182
Date
17/06/1932
Official Gazette
Issue 2676, 29/06/1932, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 182 تاريخ 17/06/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جعل مرتب التمرنين والملازمين في دوائر الدولة كافة 29،50 ليرة لبنانية سورية

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المادة الاولى على المتمرنين والملازمين الحاليين ابتداء من اول تموز سنة 1932

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب