المادة 1
مادة 1: يتألف ملاك المعارف العامة من الموظفين ذوي الاصناف التالية: مفتش مفتش معاون استاذ في مدرسة ابتدائية عالية معاون استاذ في مدرسة ابتدائية عالية معلم
مرسوم Decree No. 177 17/06/1932
مادة 1: يتألف ملاك المعارف العامة من الموظفين ذوي الاصناف التالية: مفتش مفتش معاون استاذ في مدرسة ابتدائية عالية معاون استاذ في مدرسة ابتدائية عالية معلم
مادة 2: ان الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى الآنفة الذكر جعلت - بحسب صنف كل منهم ودرجته- وفقا للسلم التالي: ليرة لبنانية سورية ــــــــــــــــــ مفتش درجة اولى 135 " ثانية 126 " ثالثة 117 مفتش معاون درجة اولى 106 " ثانية 095 استاذ في مدرسة ابتدائية عالية درجة اولى 95 " ثانية 86 " ثالثة 77 " رابعة 70 " خامسة 63 معاون استاذ في مدرسة ابتدائية عالية درجة اولى 86 " ثانية 77 " ثالثة 70 " رابعة 63 " خامسة 56 معلم درجة اولى 70 " ثانية 63 " ثالثة 56 " رابعة 49 " خامسة 44 " سادسة 39 " سابعة 34
مادة 3: ينشر في الجريدة الرسمية هذا المرسوم الذي يصبح مرعي الاجراء اعتبارا من اول تموز سنة 1932 والذي تطبق احكامه على الموظفين الحاليين وفقا لنص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 13/ل المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932
بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير المعارف العامة الامضاء: صبحي سليمان حيدر