المادة 1
مادة 1: يتألف ملاك الزراعة من الموظفين ذوي الاصناف التالية: مهندس ممتاز مهندس مهندس معاون مأمور زراعي او مأمور مشتل بيطار مفتش ممتاز بيطار مفتش بيطار صحي مأمور بيطري ومأمور تربية حيوانات مأمور احراج محافظ احراج
مرسوم Decree No. 178 17/06/1932
مادة 1: يتألف ملاك الزراعة من الموظفين ذوي الاصناف التالية: مهندس ممتاز مهندس مهندس معاون مأمور زراعي او مأمور مشتل بيطار مفتش ممتاز بيطار مفتش بيطار صحي مأمور بيطري ومأمور تربية حيوانات مأمور احراج محافظ احراج
مادة 2: ان الرواتب الشهرية المخصصة لكل موظف من الموظفين المشار اليهم في المادة الاولى الآنفة الذكر قد جعلت - بحسب صنف كل منهم ودرجته- وفقا للسلم التالي: ليرة لبنانية سورية ــــــــــــــــــ مهندس ممتاز درجة اولى 144 " ثانية 135 " ثالثة 126 مهندس درجة اولى 117 " ثانية 106 " ثالثة 095 مهندس معاون درجة اولى 086 " ثانية 077 " ثالثة 070 مامور زراعي ومأمور مشتل درجة اولى 063 " ثانية 056 " ثالثة 049 بيطار مفتش ممتاز درجة اولى 144 " ثانية 135 " ثالثة 126 بيطار مفتش درجة اولى 117 " ثانية 106 " ثالثة 095 بيطار صحي درجة اولى 086 " ثانية 077 " ثالثة 070 ' ليرة لبنانية سورية ــــــــــــــــــ مأمور بيطري ومأمور تربية حيوانات درجة اولى 56 " ثانية 49 " ثالثة 44 مأمور احراج درجة اولى 56 " ثانية 49 " ثالثة 44 محافظ احراج درجة اولى 44 " ثانية 39 " ثالثة 34 '
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الذي يصبح مرعي الاجراء اعتبارا من اول تموز سنة 1932 والذي تطبق احكامه على الموظفين الحاليين وفقا لنص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 13/ل المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932
بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان