المادة 1
مادة 1: يتألف ملاك الصحة والاسعاف العام من الموظفين ذوي الاصناف التالية: طبيب مفتش طبيب صيدلي مهندس صحي مراقب صحي
مرسوم Decree No. 179 17/06/1932
مادة 1: يتألف ملاك الصحة والاسعاف العام من الموظفين ذوي الاصناف التالية: طبيب مفتش طبيب صيدلي مهندس صحي مراقب صحي
مادة 2: ان الرواتب الشهرية المخصصة لكل موظف من الموظفين المشار اليهم في المادة الاولى الآنفة الذكر تحدد- بحسب صنف كل منهم ودرجته- وفقا للسلم التالي: ليرة لبنانية سورية ــــــــــــــــــ طبيب مفتش درجة اولى 144 " ثانية 135 " ثالثة 126 طبيب درجة اولى 117 " ثانية 106 " ثالثة 095 " رابعة 086 " خامسة 077 " سادسة 070 صيدلي درجة اولى 095 " ثانية 086 " ثالثة 077 " رابعة 070 " خامسة 063 مهندس صحي درجة اولى 95 " ثانية 86 " ثالثة 77 مراقب صحي درجة اولى 86 " ثانية 77 " ثالثة 70
مادة 3: تطبق احكام المادتين الاولى والثانية الآنفي الذكر على الموظفين الحاليين اعتبارا من اول تموز سنة 1932 ويجري تصنيف اولئك الموظفين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح مدير المالية ومدير الصحة والاسعاف العام
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كامل غرغور