المادة 1
مادة 1: احدث في كل من مدينة صيدا وقصبة حلبا وظيفة قاض عقار تحدد صلاحية عمله فيما بعد
مرسوم Decree No. 215 25/06/1932
مادة 1: احدث في كل من مدينة صيدا وقصبة حلبا وظيفة قاض عقار تحدد صلاحية عمله فيما بعد
مادة 2: عين السيد فريد عمون قاضي عقار المنطقة الثالثة في بيروت قاضي عقار في مدينة صيدا
مادة 3: عين السيد سيمون شكري حاكم الصلح من الدرجة الثانية قاضي عقار للمنطقة الثالثة في بيروت بدلا من السيد فريد عمون الذي دعي لوظيفه اخرى
مادة 4: عين السيد حسني ابو ظهر حاكم الصلح المعاون من الدرجة الثالثة قاضي عقار في حلبا
مادة 5: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 25 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب