All legislation

مرسوم Decree No. 215 25/06/1932

احداث وظيفتي قاضي عقار

Type
مرسوم · Decree
Number
215
Date
25/06/1932
Official Gazette
Issue 2677, 01/07/1932, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 215 تاريخ 25/06/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في كل من مدينة صيدا وقصبة حلبا وظيفة قاض عقار تحدد صلاحية عمله فيما بعد

المادة 2

مادة 2: عين السيد فريد عمون قاضي عقار المنطقة الثالثة في بيروت قاضي عقار في مدينة صيدا

المادة 3

مادة 3: عين السيد سيمون شكري حاكم الصلح من الدرجة الثانية قاضي عقار للمنطقة الثالثة في بيروت بدلا من السيد فريد عمون الذي دعي لوظيفه اخرى

المادة 4

مادة 4: عين السيد حسني ابو ظهر حاكم الصلح المعاون من الدرجة الثالثة قاضي عقار في حلبا

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 25 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب