المادة 1
مادة 1: ان عدد مفوضي الشرطة سيخفض تدريجيا من ثلاثة وعشرين الى تسعة عشر مفوضا ويجري هذا التخفيض تدريجيا على نسبة ما يخلو من الوظائف لاي سبب من الاسباب ولا سيما الوفاة والاحالة الى التقاعد والاستقالة والعزل. وتحفظ الحكومة لنفسها من جهة اخرى الحق في ان تصرف من الخدمة المفوضين الذين توافرت لهم الشروط اللازمة للمطالبة بمعاش تقاعدي