المادة 1
مادة 1: ينزل عدد ملاحظي التبغ والتنباك الى 29 (تسعة وعشرين) ويوزع كما يلي: محافظة بيروت 4 محافظة جبل لبنان 9 محافظة لبنان الشمالي 6 محافظة لبنان الجنوبي 6 محافظة البقاع 4
مرسوم Decree No. 262 05/07/1932
مادة 1: ينزل عدد ملاحظي التبغ والتنباك الى 29 (تسعة وعشرين) ويوزع كما يلي: محافظة بيروت 4 محافظة جبل لبنان 9 محافظة لبنان الشمالي 6 محافظة لبنان الجنوبي 6 محافظة البقاع 4
مادة 2: يسرح بسبب الغاء الوظيفة الملاحظون المذكورة اسماؤهم ادناه: السادة: يوسف حنا ضاهر, جورج بردقجي, بدرى العرب , توفيق طالب , الياس الحويك, وديع حبيش , سعيد عيد البستاني, عاطف ناصيف الاسعد, سليم الحلاق, نجيب الحداد, رائف حلاوي, محمد شبلي حيدر, مراد مسلم
مادة 3: ينقل بطريقة ادارية الملاحظون المذكورة اسماءهم ادناه: السادة: طانيوس عربيد الى محافظة لبنان الجنوبي سليم مقصود الى محافظة لبنان الشمالي مرتضى الامين الى محافظة جبل لبنان
مادة 4: ان مدير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من 11 تموز سنة 1932
بيروت في 5 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب