All legislation

مرسوم Decree No. 262 05/07/1932

بتنزيل عدد ملاحظي التبغ والتنباك

Type
مرسوم · Decree
Number
262
Date
05/07/1932
Official Gazette
Issue 2681, 11/07/1932, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 262 تاريخ 05/07/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينزل عدد ملاحظي التبغ والتنباك الى 29 (تسعة وعشرين) ويوزع كما يلي: محافظة بيروت 4 محافظة جبل لبنان 9 محافظة لبنان الشمالي 6 محافظة لبنان الجنوبي 6 محافظة البقاع 4

المادة 2

مادة 2: يسرح بسبب الغاء الوظيفة الملاحظون المذكورة اسماؤهم ادناه: السادة: يوسف حنا ضاهر, جورج بردقجي, بدرى العرب , توفيق طالب , الياس الحويك, وديع حبيش , سعيد عيد البستاني, عاطف ناصيف الاسعد, سليم الحلاق, نجيب الحداد, رائف حلاوي, محمد شبلي حيدر, مراد مسلم

المادة 3

مادة 3: ينقل بطريقة ادارية الملاحظون المذكورة اسماءهم ادناه: السادة: طانيوس عربيد الى محافظة لبنان الجنوبي سليم مقصود الى محافظة لبنان الشمالي مرتضى الامين الى محافظة جبل لبنان

المادة 4

مادة 4: ان مدير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من 11 تموز سنة 1932

بيروت في 5 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب