All legislation

مرسوم Decree No. 284 06/07/1932

يتعلق بتثبيت وتعيين معلمي المدارس

Type
مرسوم · Decree
Number
284
Date
06/07/1932
Official Gazette
Issue 2682, 13/07/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 284 تاريخ 06/07/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يثبت بوظيفة معلم من الدرجة السابعة المعلمون المتدرجون واصحاب منح فن التعليم الذين يفوزون في امتحان القسم الاول من الشهادة التعليمية اللبنانية وذلك ابتداء من اول تشرين الاول الذي يلي تاريخ فوزهم في هذا الامتحان

المادة 2

مادة 2: يجوز تعيين الحاصلين على القسم الاول من الشهادة التعليمية اللبنانية بوظيفة معلم من الدرجة السابعة حسبما تتطلبه المصلحة

المادة 3

مادة 3: يعين بوظيفة معلم من الدرجة السادسة المعلمون الذين يكونون قد حصلوا على الشهادة التعليمية اللبنانية (القسم الثاني) وذلك ابتداء من اول تشرين الاول الذي يلي تاريخ حصولهم على هذه الشهادة

المادة 4

مادة 4: يجوز تعيين حاملي الشهادة التعليمية اللبنانية (القسم الثاني) بوظيفة معلم من الدرجة السادسة حسبما تتطلبه المصلحة

المادة 5

مادة 5: ان مدير المعارف العامة والفنون الجميلة ومدير المالية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 6 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر