المادة 1
مادة 1: يثبت بوظيفة معلم من الدرجة السابعة المعلمون المتدرجون واصحاب منح فن التعليم الذين يفوزون في امتحان القسم الاول من الشهادة التعليمية اللبنانية وذلك ابتداء من اول تشرين الاول الذي يلي تاريخ فوزهم في هذا الامتحان
مرسوم Decree No. 284 06/07/1932
مادة 1: يثبت بوظيفة معلم من الدرجة السابعة المعلمون المتدرجون واصحاب منح فن التعليم الذين يفوزون في امتحان القسم الاول من الشهادة التعليمية اللبنانية وذلك ابتداء من اول تشرين الاول الذي يلي تاريخ فوزهم في هذا الامتحان
مادة 2: يجوز تعيين الحاصلين على القسم الاول من الشهادة التعليمية اللبنانية بوظيفة معلم من الدرجة السابعة حسبما تتطلبه المصلحة
مادة 3: يعين بوظيفة معلم من الدرجة السادسة المعلمون الذين يكونون قد حصلوا على الشهادة التعليمية اللبنانية (القسم الثاني) وذلك ابتداء من اول تشرين الاول الذي يلي تاريخ حصولهم على هذه الشهادة
مادة 4: يجوز تعيين حاملي الشهادة التعليمية اللبنانية (القسم الثاني) بوظيفة معلم من الدرجة السادسة حسبما تتطلبه المصلحة
مادة 5: ان مدير المعارف العامة والفنون الجميلة ومدير المالية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 6 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر