All legislation

مرسوم Decree No. 291 09/07/1932

بمنح مفتي بيروت لقب مفتي الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
291
Date
09/07/1932
Official Gazette
Issue 2683, 15/07/1932, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 291 تاريخ 09/07/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان مفتي بيروت يلقب من الان فصاعدا مفتي الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

يكلف مفتي الجمهورية اللبنانية القيام بكل تحقيق يتعلق بمهام المفتين السنيين في الملحقات . ويقترح على موافقة الحكومة بعد اتفاقه مع سماحة قاضي القضاة- اسماء الذين ترشحهم الهيئات الانتخابية ذات الشأن.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 9 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس