All legislation

مرسوم Decree No. 311 11/07/1932

يقضي بالحاق بعض المناطق العقارية باختصاص قاضي حلبا العقاري

Type
مرسوم · Decree
Number
311
Date
11/07/1932
Official Gazette
Issue 2683, 15/07/1932, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 311 تاريخ 11/07/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت باختصاص قاضي حلبا (عكار) العقاري المناطق العقارية الآتي بيانها التي كانت داخلة في اختصاص قاضي طرابلس العقاري: بينين, قعبرين, تل عباس غربي, المحمره, كفرملكه, المقيطع حكر الضهر, وادي الجاموس , السماقية, القليعات , العريضه, السمقله, الكنيسه, المغرق, تل كرى, الحمصه, تل سبعل, مرلايا دار دالوم, مار توما, ضهر الحداره, دوق المقشرين, عرقا, منياره, الجديدة, شيخ طابا, حلبا, السمونية, شيخ محمد, الحربيه, كويخات , تل عباس شرقي, سعدين, عيون الغزلان, دوير عدويه, شير حيرين, عبوديه, سرار, حميره, تل بيره, مسعوديه, قبة بشمرا, شيخ زناد, ديرين, مشتى حمود, الرمول, العمارة, شدره, مشتى حسن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 11 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب