المادة 1
مادة 1: ينزل 10 في المئة (ستون في المئة) من معدل ضريبة اعشار الفيالج الرطبة والحرير المحلول على الطريقة الاوربية او الطريقة الاسكندرانية عن واجب سنة 1932 الجارية. وتتوقف استفادة ذوي الشأن من هذا التنزيل على دفعهم جميع ما وجب عليهم من هذه الضريبة قبل 30 ايلول سنة 1932