المادة 2
مادة 2: يعد اخلالا بالسلام والنظام العام ويقع تحت طائلة العقوبات المذكورة في المادة الاولى: الاشتراك بجمع او حشد او موكب غير مأذون به. حمل شعار او علم او غيرهما من الرموز اذا كانت المجاهرة بهذا الرمز من شأنها ايجاد معارضة بين فريق من الاهلين وفريق اخر او قد تقلق النظام العام بنوع من الانواع. عرقلة السير على الطرق العمومية بقصد التأثير على عمل السلطات او الاخلال بسير المصالح العمومية. الخطب والاغاني والصراخ الداعية الى الشغب . نشر اخبار كاذبة من شأنها تهييج الرأي العام او اذاعة هذه الاخبار. الهدايا او الوعود او اعمال الشدة او الضرب او التحقير او التهديد للاشخاص او للهيئات بقصد عرقلة عمل السلطات او سير المصالح العمومية. التحريض على عصيان القوانين والانظمة او على كره السلطات او كره الاهلين او احتقارهم. انشاء او نشر او طبع او توزيع او حمل مقالات او تصاوير تدعو الى الشغب او الى ارتكاب الجرائم المذكورة في البنود المعينة اعلاه.