المادة 7
مادة 7: عند تكرار الجرم يجوز ان يقضي الحكم الذي يصدر بحق شخص ما بداعي احد الاعمال المنصوص عليها في هذا القرار بمنع المحكوم عليه من الظهور في الاماكن او المناطق الادارية التي تعينها له الحكومة قبل اخلاء سبيله وذلك لمدة لا يجوز ان تتجاوز خمس سنين ابتداء من انتهاء العقوبة