مرسوم Decree No. 552 16/08/1932
مادة 1: الغيت بلدية غباله محافظة جبل لبنان
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 16 آب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر