المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد الصيصان المعدة للتربية.
قرار Decision No. 67 18/03/1968
مادة 1: يمنع استيراد الصيصان المعدة للتربية.
مادة 2: وتستثنى من المنع المنصوص عنه في المادة الاولى الصيصان المعدة للتأصيل والتوالد والمعروفة باسم "الاهل" ويسمح باستيرادها بموجب اجازات مسبقة تعطى بناء على انهاء مدير عام مكتب الانتاج الحيواني.
مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة وتستثنى من احكامه الاتفاقات المبرمة قبل هذا التاريخ.
بيروت في 18/3/1968 وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط