All legislation

قرار Decision No. 67 18/03/1968

استيراد الصيصان

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
18/03/1968
Official Gazette
Issue 27, 01/04/1968, p. 433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 18/03/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد الصيصان المعدة للتربية.

المادة 2

مادة 2: وتستثنى من المنع المنصوص عنه في المادة الاولى الصيصان المعدة للتأصيل والتوالد والمعروفة باسم "الاهل" ويسمح باستيرادها بموجب اجازات مسبقة تعطى بناء على انهاء مدير عام مكتب الانتاج الحيواني.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة وتستثنى من احكامه الاتفاقات المبرمة قبل هذا التاريخ.

بيروت في 18/3/1968 وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط