All legislation

مرسوم Decree No. 15882 25/03/1964

افتتاح معاملات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين وادي بيره في منطقة الضنية - قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
15882
Date
25/03/1964
Official Gazette
Issue 27, 02/04/1964, p. 1095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15882 تاريخ 25/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين وادي بيرة في منطقة الضنية - قضاء طرابلس محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش