المواد
مادة 1: تقوم ادارة دراسة مشروع المياه الجوفية في لبنان بدلا من فروع التنفيذ في المديريات الاقليمية بمراقبة اعمال حفر الابار, على اختلاف انواعها, التي تنفذها وزارة الاشغال العامة والنقل, اما مباشرة او بواسطة التلزيم, بما في ذلك الاشراف على تركيب جميع المحركات والمضخات والمعدات اللازمة للاستثمار.
مادة 2: تلغى جميع النصوص الواردة في المراسيم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 و 9496 تاريخ 18 ايار سنة 1962 ورقم 12869 تاريخ 29 ايار سنة 1963 المخالفة لاحكام هذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 25 اذار سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: جورج نقاش