All legislation

قرار Decision No. 90 24/03/1970

اعمال تجارب التحريج على نفقة الدولة في منطقة رأس بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
24/03/1970
Official Gazette
Issue 27, 02/04/1970, p. 405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 24/03/1970
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 25 ت 2 1969 برقم 13415

بناء على القانون الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني 1951

بناء على طلب اصحاب العلاقة

بناء على تقرير رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية المؤرخ

في 12/10/1967, برقم 3004/7

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري اعمال تجارب التحريج على نفقة الدولة في العقارات رقم: 5001 - 5003 - 5004 -5005 - 5006 - 5007 - 5008 - 5009 5011 - 5012 - 5013 - 5016- - 5023 - 5024 - 5025 - 5026 و5048 من منطقة رأس بعلبك العقارية - محافظة البقاع وذلك على سبيل التسوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 اذار سنة 1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين