ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 25 ت 2 1969 برقم 13415
بناء على القانون الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني 1951
بناء على طلب اصحاب العلاقة
بناء على تقرير رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية المؤرخ
في 12/10/1967, برقم 3004/7
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تجري اعمال تجارب التحريج على نفقة الدولة في العقارات رقم: 5001 - 5003 - 5004 -5005 - 5006 - 5007 - 5008 - 5009 5011 - 5012 - 5013 - 5016- - 5023 - 5024 - 5025 - 5026 و5048 من منطقة رأس بعلبك العقارية - محافظة البقاع وذلك على سبيل التسوية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 اذار سنة 1970
وزير الزراعة
عبد اللطيف الزين