All legislation

مرسوم Decree No. 14057 17/03/1970

اعادة مادة التربية البدنية الى مناهج التعليم في مرحلة التعليم الثانوي العام

Type
مرسوم · Decree
Number
14057
Date
17/03/1970
Official Gazette
Issue 27, 02/04/1970, p. 395-397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14057 تاريخ 17/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يضاف الى الجدولين رقم 1 و2 المرفقين بالمرسوم زقم 9100 تاريخ 8/1/1968 اللذين حددت فيهما ساعات التدريس الاسبوعية في كل من السنوات المنهجية الثلاث من مرحلة الثانوي مادة التربية البدنية وتحدد ساعاتها كما يلي:

يضاف الى الجدولين رقم 1 و 2 المرفقين بالمرسوم رقم 9100

تاريخ 8/1/1968 اللذين حددت فيهما ساعات التدريس

الاسبوعية في كل من السنوات المنهجية الثلاث من مرحلة التعليم الثانوي

مادة التربية البدنية وتحدد ساعاتها كما يلي:

(جدول رقم 1)

- السنة الاولى - السنة الثانية المادة الدراسية: التربية البدنية

الفرع العلمي: 2

الفرع الادبي: 2

فرع اللغات القديمة: 2

الفرع العلمي: 2

الفرع الادبي: 2

فرع اللغات القديمة: 2

(جدول رقم 2)

المادة الدراسية: التربية البدنية

فرع الرياضيات : 2

فرع العلوم الاختبارية: 2

فرع الفلسفة: 2

المادة 2

تحدد مناهج مادة التربية البدنية في مرحلة التعليم الثانوي وفق الجداول المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف خاطر