All legislation

قرار Decision No. 98 21/03/1973

انشاء بلدية في قرية عديسة - قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
21/03/1973
Official Gazette
Issue 27, 02/04/1973, p. 326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 21/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عديسة- قضاء مرجعيون, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عديسة" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عديسة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار سنة 1973 وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جميل كبي