المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عديسة- قضاء مرجعيون, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عديسة" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 98 21/03/1973
مادة 1: تنشأ في قرية عديسة- قضاء مرجعيون, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عديسة" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عديسة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اذار سنة 1973 وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جميل كبي