All legislation

مرسوم Decree No. 5181 23/03/1973

تحديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل لوظيفة حارس- وتمديد تعيين موظف في هذا الملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
5181
Date
23/03/1973
Official Gazette
Issue 27, 02/04/1973, p. 317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5181 تاريخ 23/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من اول كانون الثاني 1973 ولغاية 31 كانون الاول 1973 العمل بالمرسوم رقم 6224 تاريخ 2 ك1 سنة 1966 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقلالمديرية العامة- للطيران المدني- لوظيفة حارس .

المادة 2

مادة 2: يمدد تعيين السيد وفيق ابراهيم الديك (رقمه المالي 12/14) بوظيفة حارس في الملاك الموقت المشار اليه اعلاه, وذلك اعتبارا من 1/1/1973 ولغاية 31 ك1 سنة 1973

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظف المذكور في المادة الثانية اعلاه بدل اتعاب يوازي رواتبه عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني 1973 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: البير مخيبر الامضاء: فؤاد نفاع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده