المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من اول كانون الثاني 1973 ولغاية 31 كانون الاول 1973 العمل بالمرسوم رقم 6224 تاريخ 2 ك1 سنة 1966 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقلالمديرية العامة- للطيران المدني- لوظيفة حارس .
مرسوم Decree No. 5181 23/03/1973
مادة 1: يمدد اعتبارا من اول كانون الثاني 1973 ولغاية 31 كانون الاول 1973 العمل بالمرسوم رقم 6224 تاريخ 2 ك1 سنة 1966 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقلالمديرية العامة- للطيران المدني- لوظيفة حارس .
مادة 2: يمدد تعيين السيد وفيق ابراهيم الديك (رقمه المالي 12/14) بوظيفة حارس في الملاك الموقت المشار اليه اعلاه, وذلك اعتبارا من 1/1/1973 ولغاية 31 ك1 سنة 1973
مادة 3: يعطى الموظف المذكور في المادة الثانية اعلاه بدل اتعاب يوازي رواتبه عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني 1973 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: البير مخيبر الامضاء: فؤاد نفاع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده