All legislation

مرسوم Decree No. 5176 23/03/1973

تمديد العمل بوظائف مؤقتة محدثة في وزارة المالية وتمديد تعيين موظفين مؤقتين فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
5176
Date
23/03/1973
Official Gazette
Issue 27, 02/04/1973, p. 312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5176 تاريخ 23/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بالمرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 على وظيفتين فقط يمدد العمل بهما لغاية 31/12/1973

المادة 2

مادة 2: يمدد لغاية 31/12/1973 تعيين الكاتبين المؤقتين في وزارة المالية الوارد اسماهما ادناه دون تعديل في الراتب : ميشال خباز رقمه المالي 6/55 نواف بدر الحميد رقمه المالي 7/24

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظفان المذكوران بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني 1973 وتاريخ صدور هذا المرسوم شرط ان يكونا قد ثابرا على عملهما خلال هذه المدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليمان فرنجيه الامضاء: البير مخيبر صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: البير مخيبر الامضاء: فؤاد نفاع