All legislation

مرسوم Decree No. 5177 23/03/1973

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
5177
Date
23/03/1973
Official Gazette
Issue 27, 02/04/1973, p. 313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5177 تاريخ 23/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

76/16 مصنوعات آخر من الومنيوم: آ- بدون تعديل ب - حلقات صغيرة نصف 23 مشغولة معدة للصناعة (1). القيمة معفاة 31 ج- غيرها. القيمة 18 %

(1)- يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع