All legislation

مرسوم Decree No. 5185 23/03/1973

الغاء الاعفاء من الرسوم البلدية لبعض المستشفيات

Type
مرسوم · Decree
Number
5185
Date
23/03/1973
Official Gazette
Issue 27, 02/04/1973, p. 324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5185 تاريخ 23/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الاعفاء من الرسم البلدي الممنوح للمستشفيات التالية: المستشفيات التي اقفلت : - مستشفى الدكتور يوسف عطيه- بيروت - مستشفى الدكتور وديع عون- بيروت - مستشفى الدكتور عبد الرحمن سنو- بيروت - مستشفى الدكتور جورج بدر- بيروت - مستشفى الدكتور عاطف زكريا- بيروت - مستشفى الدكتور فؤاد طرابلسي- بيروت - مستشفى الدكتور ايلي مكرنبة- بيروت - مستشفى الدكتور الفرد عطيه, وراسم الذوق, وسميح علم الدين- طرابلس - مستشفى الدكتور خليل الخوري- الشياح المستشفيات التي لم تعد ترغب الافادة من الاعفاء من الرسوم البلدية: - مستشفى الدكتور انطوان ملكي- طرابلس - مستشفى الدكتور روبير عبود- صيدا المتوفون - الدكتور شماس (مستشفى)- طرابلس

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير الصحة العامة الامضاء: نزيه البزري وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام