المادة 1
مادة 1: يلغى الاعفاء من الرسم البلدي الممنوح للمستشفيات التالية: المستشفيات التي اقفلت : - مستشفى الدكتور يوسف عطيه- بيروت - مستشفى الدكتور وديع عون- بيروت - مستشفى الدكتور عبد الرحمن سنو- بيروت - مستشفى الدكتور جورج بدر- بيروت - مستشفى الدكتور عاطف زكريا- بيروت - مستشفى الدكتور فؤاد طرابلسي- بيروت - مستشفى الدكتور ايلي مكرنبة- بيروت - مستشفى الدكتور الفرد عطيه, وراسم الذوق, وسميح علم الدين- طرابلس - مستشفى الدكتور خليل الخوري- الشياح المستشفيات التي لم تعد ترغب الافادة من الاعفاء من الرسوم البلدية: - مستشفى الدكتور انطوان ملكي- طرابلس - مستشفى الدكتور روبير عبود- صيدا المتوفون - الدكتور شماس (مستشفى)- طرابلس