المواد
مادة 1: يعدل نص المادة 59 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بحيث يصبح كما يلي: المادة 59- يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره عشرون ليرة شهريا: 1- سائقو سيارات وحدة مكافحة التدرن المتجولة والسيارات التي تستعمل للارشاد الصحي والوقاية الصحية خارج بيروت . 2- مشغلو السينما التابعون لمفارز الارشاد الصحي خارج بيروت . 3- الميكانيكيون التابعون لوحدة مكافحة التدرن المتجولة 4- سائقو السيارات ولاقطو الحشرات ومراقبو ومنقبو اخذ الدم التابعون الى مكتب استئصال الملاريا.
مادة 2: يعدل نص المادة 60 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بحيث يصبح كما يلي: المادة 60- يتقاضى تعويض انتقال مقطوعا قدره خمس وثلاثون ليرة شهريا: 1- ممرضات الصحة العامة والممرضات ومحضرو الاشعة التابعون لوحدة مكافحة التدرن المتجولة. 2- القابلات والقابلات الممرضات والمراقبون الصحيون التابعون لفرق الاسعاف في الاقضية. 3- اخصائيو الحشرات ومفتشو المحافظات والممرضات التابعون الى مكتب استئصال الملاريا
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الصحة العامة
الامضاء: البير مخيبر الامضاء: نزيه البزري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد نفاع