All legislation

قرار Decision No. 668 12/06/1947

تصحيح المادة الاولى من القرار رقم 650 تاريخ 14-5-1947 المتعلق بتخطيط النطاق الجمركي

Type
قرار · Decision
Number
668
Date
12/06/1947
Official Gazette
Issue 27, 02/07/1947, p. 418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 668 تاريخ 12/06/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن المقطع الاول من الفقرة الوحيدة من المادة الاولى من القرار رقم 650 تاريخ 14 ايار 1947 بالنص الآتي: - من سفينة يوسف باشا على الفرات حتى الرقة على ان تتبع سير هذا النهر ويدخل النهر في النطاق الجمركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران سنة 1947 الرئيس التوقيع: ابراهيم الاحدب الاعضاء التواقيع: توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد