المادة 1
مادة 1: يستعاض عن المقطع الاول من الفقرة الوحيدة من المادة الاولى من القرار رقم 650 تاريخ 14 ايار 1947 بالنص الآتي: - من سفينة يوسف باشا على الفرات حتى الرقة على ان تتبع سير هذا النهر ويدخل النهر في النطاق الجمركي.
قرار Decision No. 668 12/06/1947
مادة 1: يستعاض عن المقطع الاول من الفقرة الوحيدة من المادة الاولى من القرار رقم 650 تاريخ 14 ايار 1947 بالنص الآتي: - من سفينة يوسف باشا على الفرات حتى الرقة على ان تتبع سير هذا النهر ويدخل النهر في النطاق الجمركي.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران سنة 1947 الرئيس التوقيع: ابراهيم الاحدب الاعضاء التواقيع: توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد