المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 319 اصناف صناعة العطور والمطريات (كزمتيك): د- الملمعات (بريانتين) والمطريات (كزمتيك) : 1- الملمعات (بريانتين) بشكل معجون (Pateuses) او القاسية القيمة 100 % كيلو نصف 150 ق قائم 2- وغيرها القيمة 100 % كيلو نصف 300 ق قائم هـ- المعاجين والسوائل المستعملة للاسنان و- وغيرها القيمة 100 %
التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة العادية على البضائع على البضائع المطبقة على الفلسطينية السورية البضائع العراقية .......................................................... 50 % معفاة 50 % 50 % الحد الادنى للاستيفاء 75 ق معفاة 75 ق 75 ق 50 % معفاة 50 % 50 % الحد الادنى للاستيفاء 150 ق معفاة 150 ق 150 ق بدون تعديل 50 % معفاة 50 % 50 %