All legislation

قرار Decision No. 252 21/06/1952

التعديل رقم 209 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
252
Date
21/06/1952
Official Gazette
Issue 27, 02/07/1952, p. 695-697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 252 تاريخ 21/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 319 اصناف صناعة العطور والمطريات (كزمتيك): د- الملمعات (بريانتين) والمطريات (كزمتيك) : 1- الملمعات (بريانتين) بشكل معجون (Pateuses) او القاسية القيمة 100 % كيلو نصف 150 ق قائم 2- وغيرها القيمة 100 % كيلو نصف 300 ق قائم هـ- المعاجين والسوائل المستعملة للاسنان و- وغيرها القيمة 100 %

التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة العادية على البضائع على البضائع المطبقة على الفلسطينية السورية البضائع العراقية .......................................................... 50 % معفاة 50 % 50 % الحد الادنى للاستيفاء 75 ق معفاة 75 ق 75 ق 50 % معفاة 50 % 50 % الحد الادنى للاستيفاء 150 ق معفاة 150 ق 150 ق بدون تعديل 50 % معفاة 50 % 50 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب ,