All legislation

مرسوم Decree No. 3958 23/06/1987

تمديد ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
3958
Date
23/06/1987
Official Gazette
Issue 27, 02/07/1987, p. 652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3958 تاريخ 23/06/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مددت سنة واحدة اعتبارا من 14 حزيران 1987 ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة برؤسائها واعضائها وهيئاتها.

المادة 2

تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير