المادة 1
مادة 1: جدد وضع المنطقة التي كانت موضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 1133 تاريخ 26/04/1991 تحت الدرس لمدة سنة ثانية, وذلك في مدينة بيروت
مرسوم Decree No. 2464 25/06/1992
مادة 1: جدد وضع المنطقة التي كانت موضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 1133 تاريخ 26/04/1991 تحت الدرس لمدة سنة ثانية, وذلك في مدينة بيروت
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/06/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية وزير الاشغال العامة والنقل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شوقي فاخوري الامضاء: رشيد الصلح