المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعة رقم 156 في جنتا - الشعرا (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) من الوتد رقم S.I الى الوتد رقم 26 P.F الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 25/06/1992
رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي
وزير الزراعة
الامضاء: محسن دلول