All legislation

مرسوم Decree No. 2470 25/06/1992

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 156 في جنتا - الشعرا (قضاء بعلبك - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
2470
Date
25/06/1992
Official Gazette
Issue 27, 02/07/1992, p. 599-600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2470 تاريخ 25/06/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعة رقم 156 في جنتا - الشعرا (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) من الوتد رقم S.I الى الوتد رقم 26 P.F الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 25/06/1992 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول