All legislation

قرار Decision No. 118 23/03/1967

استبدال اسم الزنيبه الوارد في القرار رقم 1272 تاريخ 31-12-1963 القاضي بانشاء بلدية في قرية الزنيبه باسم "مرج الزهور" قضاء حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
23/03/1967
Official Gazette
Issue 27, 03/04/1967, p. 492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 23/03/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل اسم "الذنيبة" الوارد في القرار رقم 1272 تاريخ 31/12/63 المذكور اعلاه القاضي بانشاء بلدية في قرية الذنيبة, قضاء حاصبيا, باسم "مرج الزهور".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 اذار سنة 1967 الامضاء: بدري المعوشي