المادة 1 Cite مادة 1: يستبدل اسم "الذنيبة" الوارد في القرار رقم 1272 تاريخ 31/12/63 المذكور اعلاه القاضي بانشاء بلدية في قرية الذنيبة, قضاء حاصبيا, باسم "مرج الزهور".