All legislation

قرار Decision No. 122 13/03/1969

تعديل القرار رقم 64-1 تاريخ 15-2-1969 المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار السمانة في منطقة رأس بيروت ومنطقة الرملة البيضاء في محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
13/03/1969
Official Gazette
Issue 27, 03/04/1969, p. 373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 13/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادتان الاولى والثانية من القرار الرقم 64/1 تاريخ 15/2/1969. ويستعاض عنهما بالمادتين الجديدتين التاليتين. المادة الاولى الجديدة: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار السمانة في منطقتي رأس بيروت والرملة- البيضاء كما يلي: من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة والنصف ليلا. المادة الثانية الجديدة: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى الجديدة اقفالا تاما طوال عيدي اول- ايار والاستقلال, واما في ايام الاحاد والاعياد التالية عيد الفطر رأس السنة- الميلادية رأس السنة الهجرية فاعتبار من الساعة الثالثة عشرة. والباقي دون- تعديل,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 اذار 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري