المادة 1
مادة 1: تلغى المادتان الاولى والثانية من القرار الرقم 64/1 تاريخ 15/2/1969. ويستعاض عنهما بالمادتين الجديدتين التاليتين. المادة الاولى الجديدة: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار السمانة في منطقتي رأس بيروت والرملة- البيضاء كما يلي: من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة والنصف ليلا. المادة الثانية الجديدة: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى الجديدة اقفالا تاما طوال عيدي اول- ايار والاستقلال, واما في ايام الاحاد والاعياد التالية عيد الفطر رأس السنة- الميلادية رأس السنة الهجرية فاعتبار من الساعة الثالثة عشرة. والباقي دون- تعديل,