All legislation

قرار Decision No. 61 17/03/1972

الترخيص لتصدير البيض

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
17/03/1972
Official Gazette
Issue 27, 03/04/1972, p. 325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 17/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل بصورة استثنائية وفيما يتعلق بعام 1972 فقط طلبات التسجيل في لائحة المصدرين لهذا العام شرط تقديم الطلب قبل عشرين نيسان سنة 1972 ومراعاة سائر احكام القرار الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 10 اذار سنة 1970 تحت رقم 62/1 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: تبقى جميع أحكام القرار رقم 62/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 10 اذار سنة 1970 سارية المفعول دون تعديل وذلك لجهة الاعوام اللاحقة لعام 1972 بحيث ينحصر الاستثناء المنصوص عنه في المادة الاولى من القرار الحاضر بعام 1972 فقط.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 17/3/1972 وزير الزراعة بالوكالة كمال خوري