المادة 1
مادة 1: تقبل بصورة استثنائية وفيما يتعلق بعام 1972 فقط طلبات التسجيل في لائحة المصدرين لهذا العام شرط تقديم الطلب قبل عشرين نيسان سنة 1972 ومراعاة سائر احكام القرار الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 10 اذار سنة 1970 تحت رقم 62/1 وتعديلاته.
قرار Decision No. 61 17/03/1972
مادة 1: تقبل بصورة استثنائية وفيما يتعلق بعام 1972 فقط طلبات التسجيل في لائحة المصدرين لهذا العام شرط تقديم الطلب قبل عشرين نيسان سنة 1972 ومراعاة سائر احكام القرار الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 10 اذار سنة 1970 تحت رقم 62/1 وتعديلاته.
مادة 2: تبقى جميع أحكام القرار رقم 62/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 10 اذار سنة 1970 سارية المفعول دون تعديل وذلك لجهة الاعوام اللاحقة لعام 1972 بحيث ينحصر الاستثناء المنصوص عنه في المادة الاولى من القرار الحاضر بعام 1972 فقط.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 17/3/1972 وزير الزراعة بالوكالة كمال خوري