المادة 1
مادة 1: يصنف مكتب بريد وبرق انفه في الصنف الثالث بدلا من الصنف الرابع.
مرسوم Decree No. 2975 16/03/1972
مادة 1: يصنف مكتب بريد وبرق انفه في الصنف الثالث بدلا من الصنف الرابع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا