All legislation

مرسوم Decree No. 2975 16/03/1972

تصنيف مكتب بريد وبرق أنفه في الصنف الثالث بدلا من الصنف الرابع

Type
مرسوم · Decree
Number
2975
Date
16/03/1972
Official Gazette
Issue 27, 03/04/1972, p. 322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2975 تاريخ 16/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف مكتب بريد وبرق انفه في الصنف الثالث بدلا من الصنف الرابع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا