المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: القسم 11: 1- تستبدل كلمة "طول" الواردة في عبارة "اكبر طول لمقطعها" من الملاحظة اولا: ز - بكلمة "مقاس " بحيث تصبح العبارة كما يلي:" أكبر مقاس لمقطعها". 2- يستبدل نص الملاحظة اولا: ص - بالنص التالي: اصناف الفصل 94 (اثاث ; لوازم الاسرة وما يماثلها). 3- يستبدل نص الملاحظة ثانيا:-آ - 2- بالنص التالي: 2- المنتجات الآخر تبند تبعا للمادة النسجية الغالبة وزنا, الا ما نص عليه بخلاف ذلك في البنود المختصة. القسم 16: يستبدل نص الملاحظة ثانيا)- بالنص التالي: مع مراعاة احكام الملاحظتين "اولا" و"ثالثا" من هذا القسم والملاحظة "اولا" من كل من الفصلين 84 و85, فان الاجزاء والقطع المنفصلة للآلات (باستثناء الاجزاء والقطع المنفصلة للاصناف الداخلية في البنود 84/64, 85/23, 85/24, 85/25 و 85/27) تبند كما يلي: الفصل 8: تلغى الملاحظة ثالثا) من ملاحظات هذا الفصل. الفصل 14: تلغى الملاحظتان خامسا وسادسا) من ملاحظات هذا الفصل. الفصل 15: تلغى الملاحظة اولا) و- من ملاحظات هذا الفصل. الفصل 20: تستبدل كلمة "واجزاؤها" الواردة في عنوان هذا الفصل بكلمة "واجزاؤها". الواردة في عنوان هذا الفصل بكلمة "وأجزائها". ' الفصل 30: 1- يستبدل نص الفقرة الثانية من الملاحظة اولا) -2 بالنص التالي: لا تسري الاحكام السابقة على الاغذية او المشروبات (مثل الاغذية للحمية ولمرض السكر والاغذية المقواة وكذلك المشروبات المقوية والمياه المعدنية), كما لا تسري على المنتجات الداخلة في البندين 3/2 و30/4. 2- تلغى الملاحظة ثانيا)4- من ملاحظات هذا الفصل. الفصل 33- تلغى الملاحظة ثالثا)- من ملاحظات هذا الفصل. الفصل 39: تستبدل كلمة "طول" الواردة في عبارة "أكبر طول لمقطعها" من الملاحظة ثالثا) ج- بكلمة "مقاس - بحيث تصبح العبارة كما يلي:" اكبر مقاس لمقطعها". الفصل 42: 1- تلغى الملاحظة ثالثا) - من ملاحظات هذا الفصل. 2- تصبح الملاحظة رابعا) - الملاحظة ثالثا). الفصل 48: يستبدل نص مطلع الملاحظة اولا) هـ- بالنص التالي: اللدائن الاصطناعية المنضدة المحتوية على ورق او ورق مقوى. ( الباقي دون تعديل). الفصل 51: تستبدل كلمة "طول" الواردة في الفقرتين الاولى وقبل الاخيرة من الملاحظة رابعا)- بكلمة "مقاس ". الفصل 53: تستبدل الملاحظة آ- بالنص التالي: يقصد بعبارة "الاوبار الناعمة" وبر الالباجا واللاما والفيجوني والياك والجمل وماعز الموهير وماعز التبت وكشمير وما يماثلها (ما عدا الماعز العادي), والارانب (بما في ذلك ارنب انقرة) والارانب البرية والقندس والراجوندان وفأر المسك. 2- تلغى الملاحظة "ب " - من ملاحظات هذا الفصل. الفصل 56: يستبدل نص مطلع ملاحظة هذا الفصل بالنص التالي: تعتبر خصلا لصنع الخيوط ذات الالياف القصيرة (غير المستمرة) من المواد النسجية التركيبية والاصطناعية بالمعنى المقصود في البند 56/2, الخصل المؤلفة من (الباقي بدون تعديل). '' الفصل 73:1- تستبدل كلمة "طول" الواردة في العبارة "طول أكبر مقطع" من الملاحظة اولا) من- بكلمة "مقاس أكبر مقطع". 2- تستبدل الفقرة الثانية من الملاحظة اولا) ع- بالنص التالي: القضبان المجوفة من صلب , من اي مقطع عرضي كان, المعدة للحفر التعديني والتي يزيد أكبر مقاس لمقطعها الخارجي عن 15 ملليمترا ولا يتجاوز 50 ملليمترا, على ان لا يزيد أكبر مقاس لمقطعها الداخلي عن ثلث مقاس مقطعها الخارجي. وتدخل القضبان المجوفة الاخر من صلب في البند 73/18. الفصل 74: تستبدل كلمة "طول" الواردة في عبارة:" أكبر طول لمقطعها" من الملاحظة ثانيا) آ- وب وج - بكلمة "مقاس " بحيث تصبح العبارة كما يلي: "أكبر مقاس لمقطعها". الفصل 75: تستبدل كلمة "طول" الواردة في عبارة "أكبر طول لمقطعها" من الملاحظة اولا) -آ - وب - وج - بكلمة "مقاس " لمقطعها". الفصل 76: تستبدل كلمة "طول" الواردة في عبارة "اكبر طول لمقطعها" من الملاحظة اولا) آ- و ب - و ج- بكلمة "مقاس " بحيث تصبح العبارة كما يلي: "أكبر مقاس لمقطعها". الفصل 78: تستبدل كلمة "طول" الواردة في عبارت "أكبر طول لمقطعها" من الملاحظة اولا) آ- و ب - وج - بكلمة "مقاس " بحيث تصبح العبارة كما يلي: "أكبر مقاس لمقطعها". الفصل 79: تستبدل كلمة "طول" الواردة في عبارة " أكبر طول لمقطعها" من الملاحظة اولا) - آ - و ب - و ج- بكلمة "مقاس " بحيث تصبح العبارة كما يلي: "أكبر مقاس لمقطعها". الفصل 85: تلغى الملاحظة رابعا)- من ملاحظات هذا الفصل. الفصل 92: تشطب عبارة " او تلفزيون" من آخر هذه الملاحظة. الفصل 95:1- تستبدل كلمة "ملاحظات " بكلمة "ملاحظة". 2- تشطب كلمة "اولا" 3- تلغى الملاحظة ثانيا)- من ملاحظات هذا الفصل. '' رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
4/5 بيض طيور وصفار بيض , طازج أو محفوظ او مجفف او محفوظ بطريقة أخرى او محلي: (الباقي بدون تعديل) 22/9 كحول اتيل غير معطل (غير محول) تبلغ درجته الكحولية أقل من 80 مشروبات كحولية محلاة ومعطرة - ومشروبات كحولية أخر; محضرات كحولية مركبة (خلاصات مركزة) لصنع المشروبات الكحولية: آ - كحول اتيل غير معطل أقل من درجة 80 (متعادل او غير متعادل) 11 (1) (7). (الباقي بدون تعديل) (7) تحدد ادارة الجمارك شروط تعطيل ( تحويل لكحول). 23/7 محضرات علفية معسلة او محلاة محضرات أخر من الانواع- المستخدمة في تغذية الحيوانات : ( الباقي بدون تعديل) 32/9 ورنيش ; دهانات مائية وألوان سطحية (بيجمنت ) مائية محضرة من النوع المستعمل في تجهيز الجلود; دهانات اخر والوان الميناء; الوان سطحية (بيجمنت ) محضرة بزيت الكتان او بالارواح البيضاء او بالارواح التربنتين, او بملمع (بورنيش ) أو بغيره أصباغ بأشكال او في أغلفة مهيأة للبيع بالتجزئة; اوراق ختم. ( الباقي بدون تعديل) '' رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية
37/5 الواح, أفلام مثقبة أو غير مثقبة ( عدا الافلام السينمائية), مصورة ومظهرة, سلبية كانت أو ايجابية: آ - الواح وأفلام عدد الافلام السينمائية). علمية او معدة للارشاد الصحي والزراعي; أفلام دقيقة مأخوذة لمطبوعات علمية او ثقافية او لنشرات دورية او 11 لمؤلفات قديمة (1). بدون تعديل ( الباقي بدون تعديل) 37/7 أفلام سينمائية اخر, مصورة ومظهرة, صامتة او ناطقة, سلبية كانت أو ايجابية: آ - افلام علمية للارشاد الصحي 11 او الزراعي (1) (2). بدون تعديل (الباقي بدون تعديل) 48/1 ورق او ورق مقوى مصنوع آليا, بما في ذلك حشو السلولوز, لفات او صفائح: آ - ب - ج - بدون تعديل بدون تعديل د - ورق صحف معد لمطبوعات او استعمالات أخر, وورق معد للطبع غير ورق الصحف , لا يتجاوز وزن المتر المربع منه 200 غراما (2): ( الباقي بدون تعديل) 48/7 ورق او ورق مقوى, مطلي او مدهون أو مشروب أو برسوم ملونة سطحيا ( ملونا بشكل الرخام او مجزعا بألوان محلولة بالغراء وما يماثله), أو مطبوع (ما عدا ما يدخل في البند 48/6 أو الفصل 49), لفات أو صفائح: '