المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البيان الرسم في التعريفة العادية
55/9 نسج آخر من قطن: 1- نسج مؤلفة من طبقتين او أكثر ملصقة بالمطاط او بالراتنجات او اللدائن الاصطناعية او بغراء اساه المطاط او الراتنجات او اللدائن الاصطناعية, مما يزن المتر المربع منها أكثر من 500 غراما, معدة صراحة لصناعة الاحذية البيتية والاحذية الخفيفة (1); نسج منضدة او مغطاة على وجه واحد, بطبقة رغوية من اللدائن الاصطناعية, معدة صراحة لصنع حماثل الثدي (1). كيلو غرام صاف 100 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 18 % (الباقي دون تعديل) 60/1 نسج مصغرة, غير مطاطة ولا ممططة: 1- نسج من الياف نسيجية تركيبية او اصطناعية او من صوف او من وبر ناعم او من قطن, مؤلفة من طبقتين او اكثر ملصقة بالمطاط او بالراتنجات او اللدائن الاصطناعية او بغراء اساسه المطاط او الراتنجات او اللدائن الاصطناعية, مما يزن المتر المربع منها أكثر من 500 غراما, معدة صراحة لصناعة الاحذية البيتية والاحذية الخفيفة(1): نسج من الياف نسيجية تركيبية او اصطناعية منضدة اومغطاة على وجه واحد, بطبقة رغوية من اللدائن الاصطناعية, معدة صراحة 65 لصنع حاملات الثدي (1) كيلو غرام صاف 100 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 18 %
مادة 2: يعدل الملحق رقم 6 لتعريفة الرسوم الجمركية العائد للتعريفة المطبقة على البضائع اليابانية المنشأ على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف معدل الرسم
55/9 نسج مؤلفة من طبقتين او اكثر ملصقة بالمطاط او الراتنجات او اللدائن الاصطناعية او بغراء اساسه المطاط او الراتنجات او اللدائن الاصطناعية مما يزن المتر المربع منها أكثر من 500 غراما, معدة صراحة لصناعة الاحذية البيتية والاحذية الخفيفة نسج منضدة او مغطاة على- وجه واحد, بطبقة رغوية من اللدائن الاصطناعية, معدة صراحة لصنع حمائل الثدي. التعريفة العادية ( الباقي دون تعديل) 60/1 نسج من الياف نسيجية تركيبية او اصطناعية او من صوف او من وبر ناعم او من قطن, مؤلفة من طبقتين أو اكثر, ملصقة بالمطاط او بالراتنجات او اللدائن الاصطناعية او بغراء اساسه المطاط او الراتنجات او اللدائن الاصطناعية, مما يزن المتر المربع منها أكثر من 500 غراما, معدة صراحة لصناعة الاحذية البيتية والاحذية الخفيفة; نسج من الياف تركيبية او اصطناعية منضدة او مغطاة على وجه واحد, بطبقة رغوية من اللدائن الاصطناعية, معدة صراحة لصنع حاملات الثدي. التعريفة العادية ( الباقي دون تعديل) (1) تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: يطبق التعديل المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية بعد انقضاء مهلة يومين كاملين على تاريخ توقيعه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بعبدا في 16 اذار سنة 1972
الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان فرنجية
وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية
الامضاء: صائب جارودي الامضاء: الياس سابا