All legislation

قرار Decision No. 26 19/03/1975

تعديل القرار عدد 1297-1 تاريخ 7-11-1957 العائد لمنح اجازة طيار تجاري

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
19/03/1975
Official Gazette
Issue 27, 03/04/1975, p. 318-320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 19/03/1975
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل

بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1974

بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949

بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949

بناء على الملحق رقم "1" لاتفاقية الطيران المدني الدولي

"Personnel Licensing"

بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تضاف كملة "طائرة" الى عبارة اجازة طيار تجاري اينما وردت في القرار عدد 1297/1 تاريخ 7/11/1957

المادة 2

المادة الثانية: يلغى الملحق بالقرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار ويستعاض عنه بالملحق بهذا القرار.

المادة 3

المادة الثالثة: يستبدل نص الفقرة "ب " والفقرة "ج" من المادة الرابعة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار بما يلي: "المادة الرابعة: ب - اذا رسب الطالب في مادة و اكثر من مواد الامتحانات الخطية فلا يمكنه اعادة الامتحان لتلك المادة او المواد المحددة في الفقرة "ج" ادناه شرط ان لا تقل المدة بين الامتحانين الاول والثاني عن شهر واحد وبين الامتحانين الثاني والثالث عن ثلاثة اشهر وبين الامتحانين الثالث والرابع عن ستة اشهر. ج- على طالب اجازة طيار تجاري - طائرة ان يجتاز جميع الامتحانات المفروضة للحصول على الاجازة بما في ذلك الفحص في الطيران خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تقدمه لاول مادة من مواد الامتحانات الخطية والا اعتبرت الامتحانات التي نجح فيها والطلب الذي تقدم به بحكم الملغى".

المادة 4

المادة الرابعة: يضاف الى القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار مادة جديدة ترقم مادة حادية عشرة تقرأ كما يلي: "المادة الحادية عشرة: 1) تعدل احكام الملحق بهذا القرار بقرار من المدير العام للطيران المدني. 2) يحدد المدير العام للطيران المدني بتوجيهات سلامة مواد وبرامج الامتحانات الخطية والوقت المقرر لكل منها كما يحدد بتوجيه سلامة مناورات الفحص في الطيران المشار اليه في الملحق بهذا القرار.

المادة 5

المادة الخامسة: يعدل ترقيم المادة الحادية عشرة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار فتصبح مع مضمونها المادة الثالثة عشرة.

المادة 6

المادة السادسة: تستبدل اجازة طيار تجاري الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار باجازة طيار تجاري. طائرة مع الاحتفاظ بالكفاءات المدونة عليها ومراعاة الاحكام النافذة فيما يعود لصلاحية هذه الكفاءات .

المادة 7

المادة السابعة: يكلف المدير العام للطيران المدني تنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 8

المادة الثامنة: يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

الشياح في 19 آذار سنة 1975 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده