المادة 1
المادة الاولى: تضاف كملة "طائرة" الى عبارة اجازة طيار تجاري اينما وردت في القرار عدد 1297/1 تاريخ 7/11/1957
قرار Decision No. 26 19/03/1975
ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1974
بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949
بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949
بناء على الملحق رقم "1" لاتفاقية الطيران المدني الدولي
"Personnel Licensing"
بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تضاف كملة "طائرة" الى عبارة اجازة طيار تجاري اينما وردت في القرار عدد 1297/1 تاريخ 7/11/1957
المادة الثانية: يلغى الملحق بالقرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار ويستعاض عنه بالملحق بهذا القرار.
المادة الثالثة: يستبدل نص الفقرة "ب " والفقرة "ج" من المادة الرابعة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار بما يلي: "المادة الرابعة: ب - اذا رسب الطالب في مادة و اكثر من مواد الامتحانات الخطية فلا يمكنه اعادة الامتحان لتلك المادة او المواد المحددة في الفقرة "ج" ادناه شرط ان لا تقل المدة بين الامتحانين الاول والثاني عن شهر واحد وبين الامتحانين الثاني والثالث عن ثلاثة اشهر وبين الامتحانين الثالث والرابع عن ستة اشهر. ج- على طالب اجازة طيار تجاري - طائرة ان يجتاز جميع الامتحانات المفروضة للحصول على الاجازة بما في ذلك الفحص في الطيران خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تقدمه لاول مادة من مواد الامتحانات الخطية والا اعتبرت الامتحانات التي نجح فيها والطلب الذي تقدم به بحكم الملغى".
المادة الرابعة: يضاف الى القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار مادة جديدة ترقم مادة حادية عشرة تقرأ كما يلي: "المادة الحادية عشرة: 1) تعدل احكام الملحق بهذا القرار بقرار من المدير العام للطيران المدني. 2) يحدد المدير العام للطيران المدني بتوجيهات سلامة مواد وبرامج الامتحانات الخطية والوقت المقرر لكل منها كما يحدد بتوجيه سلامة مناورات الفحص في الطيران المشار اليه في الملحق بهذا القرار.
المادة الخامسة: يعدل ترقيم المادة الحادية عشرة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار فتصبح مع مضمونها المادة الثالثة عشرة.
المادة السادسة: تستبدل اجازة طيار تجاري الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار باجازة طيار تجاري. طائرة مع الاحتفاظ بالكفاءات المدونة عليها ومراعاة الاحكام النافذة فيما يعود لصلاحية هذه الكفاءات .
المادة السابعة: يكلف المدير العام للطيران المدني تنفيذ احكام هذا القرار.
المادة الثامنة: يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
الشياح في 19 آذار سنة 1975 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده