المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6135 الصادر بتاريخ 7 حزيران سنة 1946
مرسوم Decree No. 6267 26/06/1946
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6135 الصادر بتاريخ 7 حزيران سنة 1946
مادة 2: حددت سلم درجات رواتب ضباط الصف والعرفاء والانفار في الدرك اللبناني على الوجه الاتي: الرتبة مدة الخدمة اساس الراتب الشهري ل.ل .......................................................... دركي قبل سنة في الخدمة 35 دركي من سنة الى 4 سنوات 40 " من 4 - 7 45 " من 7 - 10 50 " من 10 - 14 55 " من 14 - 18 60 " بعد 18 سنة 65 عريف قبل 3 سنوات في الخدمة 45 " من 3 - 6 50 " من 6 - 9 55 " من 9 - 12 60 " من 12 - 15 65 " من 15 - 18 70 " بعد 18 سنة خدمة 75 رقيب قبل 3 سنوات في الخدمة 50 " من 3 - 6 سنوات 55 " من 6 - 9 60 " من 9 - 12 65 " 12 - 15 70 " من 15 - 18 75 " بعد 18 سنة خدمة 80 رقيب اول قبل 3 سنوات في الخدمة 55 " من 3 - 6 سنوات 60 " من 6 - 9 65 " من 9 - 12 70 " من 12 - 15 75 " من 15 - 18 80 " بعد 18 سنة خدمة 85 نائب ضابط قبل 3 سنوات في الخدمة 60 " من 3 - 6 65 " من 6 - 9 70 " من 9 - 12 75 " من 12 - 15 80 " من 15 - 18 85 " بعد 18 سنة خدمة 90 نائب اول قبل 3 سنوات في الخدمة 70 " من 3 - 6 75 " من 6 - 9 80 " من 9 - 12 85 " من 12 - 15 90 " من 15 - 18 95 " من 18 - 21 100 " بعد 21 سنة في الخدمة 110 مرشح ضابط قبل 3 سنوات في الخدمة 100 " بعد 3 سنوات 110
مادة 3: على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي يسري مفعوله اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1946
بيروت في 26 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: اميل لحود