المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 322 تاريخ 26 اذار سنة 1945 المصححة بموجب الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 523 تاريخ 22 ايار 1946, ويستعاض عنها بالنص الاتي: الفقرة الثانية - البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على جميع الحدود البرية: رقم التعرفة 3 الحيوانات من نوع البقر 68 القمح 71 الشعير 443 الى 446 - 462 467 - 468 - 491501 الى 506 - الخيوط على اختلاف انواعها 522 الى 526 545 الى 550 441 و442 - 447 الى 461 - 469 - الى 490- المواد النسيجية والنسج 492 الى 500 - 507 الى والاصناف المصنوعة منها على 521 - 527 الى 544 اختلاف انواعها ( لدى الاستيراد 551 الى 565 فقط) 567 الى 599 684 الى 686 - السبائك من المعادن الثمينة