All legislation

قرار Decision No. 533 19/06/1946

التعديل الرابع للقرار رقم 322 القاضي بتحديد المواد الخاضعة لنظام ضابطة النطاق- الجمركي

Type
قرار · Decision
Number
533
Date
19/06/1946
Official Gazette
Issue 27, 03/07/1946, p. 740-741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 533 تاريخ 19/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 322 تاريخ 26 اذار سنة 1945 المصححة بموجب الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 523 تاريخ 22 ايار 1946, ويستعاض عنها بالنص الاتي: الفقرة الثانية - البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على جميع الحدود البرية: رقم التعرفة 3 الحيوانات من نوع البقر 68 القمح 71 الشعير 443 الى 446 - 462 467 - 468 - 491501 الى 506 - الخيوط على اختلاف انواعها 522 الى 526 545 الى 550 441 و442 - 447 الى 461 - 469 - الى 490- المواد النسيجية والنسج 492 الى 500 - 507 الى والاصناف المصنوعة منها على 521 - 527 الى 544 اختلاف انواعها ( لدى الاستيراد 551 الى 565 فقط) 567 الى 599 684 الى 686 - السبائك من المعادن الثمينة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران سنة 1946 الرئيس : موسى مبارك الاعضـــاء التوقيع: حسن جباره, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني, باسيل طراد