المادة 5
مادة 5: على اصحاب مصانع ورق اللعب في حالة التصدير الخارجي التقدم بطلب خطي للدائرة المالية المختصة يبين فيه عدد الرزم وفئاتها واوزانها واسم بلد المقصد واسم المصدر اليه. يجري السماح بالتصدير بعد معاينة البضاعة من قبل موظفي دائرة الضرائب غير المباشرة المختصة وفقا لما ورد في المادة الرابعة اعلاه.