All legislation

قرار Decision No. 10 29/01/1963

اضافة فقرة جديدة على المادة 141 من نظام موظفي بلدية بيروت

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
29/01/1963
Official Gazette
Issue 27, 04/04/1963, p. 1094-1095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 29/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة الجديدة التالية الى المادة 141 من نظام موظفي بلدية بيروت الصادر بموجب القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961: "3- يصنف في الدرجة الدنيا, او في الدرجة الموازية لاجرته الحالية, من الفئة التي ينتمي اليها الاجير الذي ابتدأ عمله في البلدية بعد كانون الثاني وقبل تموز من عام 1961".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1963 القائم باعمال الرئاسة الامين الامين الدكتور وديع بربور فؤاد نجار انيس الشعار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 470 تاريخ 1/3/1963 صدق عدد 974/5 تاريخ 13/3/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط