المواد
مادة 1: بالاضافة الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 والقرار رقم 343 تاريخ 3/7/1961 تعتمد في استخدام الاجراء في المدارس الرسمية الاسس التالية, ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة العامة
مادة 2:
يؤمن الاجراء اعمال النظافة والخدمة في المدارس الابتدائية
التي يبلغ عدد الغرف المستعملة فيها ثلاث غرف وما
فوق, ويحدد عددهم في كل مدرسة على الوجه التالي:
عدد الغرف عدد
المستعملة في المدرسة الاجراء
ــــــــــــــــــــــ ــــــــ
من 3 الى 8 1
م 9 الى 16 2
من 17 الى 24 3
من 25 الى 30 4
اكثر من ثلاثين اجير اضافي لكل ست
غرف
مادة 3: يعمل الاجراء ستة ايام في الاسبوع على ان لا يتجاوز عدد ساعات عملهم الاسبوعي 48 ساعة, ولا يتقاضون اجرا الا عن ايام العمل الفعلية, وذلك مع احتفاظهم بحق الافادة من احكام الماد 10 و11 و12 و13 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961
مادة 4:
يؤمن اعمال الخدمة والنظافة في المدارس الثانوية ودور
المعلمين والمعلمات اجراء يحدد عددهم في كل مدرسة على
الوجه التالي:
عدد الغرف عدد
والقاعات المستعملة الاجراء
ـــــــــــــــــــ ـــــــــ
اقل من 7 1
من 7 الى 12 2
من 13 الى 18 3
من 19 الى 24 4
اكثر من 24 اجير اضافي لكل
ست غرف
مادة 5: يؤمن اعمال الخدمة والنظافة في مدارس التربية الرياضية, اجيران اثنان في كل مدرسة.
مادة 6: يقوم بحراسة دار المعلمين والمعلمات في بيروت بالمناوبة ثلاثة اجراء دائمين ويقوم بحراسة سائر المدارس الثانوية ودور المعلمين ومدارس التربية الرياضية اجير واحد لكل مدرسة.
مادة 7: يحدد دوام الحراسة على الوجه التالي: اثناء ايام العمل الدراسي من الرابعة بعد الظهر الى الثامنة صباحا اثناء ايام التعطيل طيلة الاربع والعشرين ساعة.
مادة 8: يوزع مديرو المدارس الرسمية العمل على الاجراء شرط التقيد بالحد الاقصى لساعات عمل الاجراء الاسبوعية المحددة بالمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961
مادة 9: يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد عدد الخدم في كل مدرسة الحراس والحجاب والخدم الموجودون في الملاك الدائم.
مادة 10: على كل من مديرية التعليم الابتدائي ومديرية التعليم الثانوي ومصلحة التربية الرياضية والكشفية ومصلحة اعداد المعلمين العمل على اعادة توزيع الاجراء والحراس والخدم الدائمين على مدارسها وفقا للاسس المذكورة في هذا القرار خلال مهلة اقصاها اول تشرين الاول 1966
مادة 11: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 اذار سنة 1966
وزير التربية الوطنية
الامضاء: سليمان الزين
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 449 تاريخ 18/2/1966
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الداحداح