All legislation

مرسوم Decree No. 4193 29/03/1966

بتأليف الملاك الفني لمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية وتحديد شروط التعيين والتعاقد فيه

Type
مرسوم · Decree
Number
4193
Date
29/03/1966
Official Gazette
Issue 27, 04/04/1966, p. 575-577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 4193 تاريخ 29/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الاحكام التي يخضع لها معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية, يتألف الملاك الفني في معهد الفنون الجميلة وتحدد شروط التعيين والتعاقد مع افراده وفقا لاحكام هذا المرسوم.

المادة 2

يجري التعيين في الملاك الفني لمعهد الفنون الجميلة ضمن حدود القوانين والانظمة المرعية. يجري التعاقد مع افراد الملاك الفني في المعهد ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة السنوية وضمن الشروط المفروضة للتعيين والمنصوص عنها في هذا المرسوم.

المادة 3

يشمل الملاك الفني لمعهد الفنون الجميلة. الهيئة التعليمية والجهاز الفني.

المادة 4

تتألف الهيئة التعليمية في معهد الفنون الجميلة من:

- اساتذة

- واساتذة مساعدين, ورؤساء محترف, ورؤساء اخراج مسرحي, ومديري مسرح, ورؤساء متحف او معرض .

- ومعيدين وباحثين ومدربين ومعاوني رؤساء محترف ومخرجين مسرحيين ومعاوني مدير مسرح ومعاوني رؤساء متحف او معرض

المادة 5

يتألف الجهاز الفني في معهد الفنون الجميلة من:

- رئيس مختبر

- رئيس فرن

- محضر

- ضابط انارة

- ضابط ديكور (زخرفة)

- ضابط صوت

- امين مكتبة

- امين مكتبة مساعد

- موثق

- منسق

- محقق

- مختزل

- رئيس مصنع

- رئيس ورشة

- رسام ومصور

- عامل صناعة او صب او ميكانيك او كهرباء او

نجارة او طباعة او حفر او نقش .

المادة 6

يشترط في الاستاذ, في معهد الفنون الجميلة, ان يكون حائزا دكتوراه دولة في مادة الاختصاص المطلوب تدريسها ومارس التعليم العالي مدة خمس سنوات .

المادة 7

يشترط في كل من:

الاستاذ المساعد او رئيس محترف او رئيس اخراج مسرحي او مدير مسرح او رئيس متحف او رئيس معرض , في معهد الفنون الجميلة ان يكون حائزا:

- دكتوراه دولة في مادة الاختصاص المطلوب تدريسها ومارس التعليم العالي مدة سنتين.

- او دبلوم دراسة عليا, او شهادة الكفاءة ومارس التعليم العالي مدة اربع سنوات .

- او دبلوم تخصص من معهد عال ومارس التعليم العالي مدة خمس سنوات او مارس العمل في حقل تخصصه مدة عشر سنوات.

- او اجازة تعليمية, او اجازة في مادة الاختصاص المطلوب تدريسها ومارس التعليم العالي مدة خمس سنوات او مارس العمل في حقل تخصصه مدة عشر سنوات.

- او ان يكون له اثر ادبي او تربوي او فني مشهود منذ عشر سنوات على الاقل.

المادة 8

يشترط في كل من:

المعيد او الباحث او المدرب او معاون رئيس محترف او المخرج المسرحي او معاون مدير مسرح او معاون رئيس متحف او معاون رئيس معرض , في معهد الفنون الجميلة, ان يكون حائزا:

- دكتوراه دولة في المادة المطلوب تدريسها ومارس التعليم الثانوي مدة سنتين.

- او دبلوم دراسة عليا او شهادة الكفاءة ومارس التعليم الثانوي مدة اربع سنوات.

- او اجازة في احدى المواد المطلوب تدريسها او تطبيقها.

- او دبلوم تخصص من معهد عال في احدى المواد المطلوب تدريسها او تطبيقها.

- او مارس العمل في حقل تخصصه مدة اربع سنوات على الاقل.

- او ان يكون له اثر ادبي او تربوي او فني مشهود منذ خمس سنوات على الاقل.

المادة 9

يشترط في كل من: رئيس مختبر, رئيس فرن, ضابط انارة ضابط ديكور (زخرفة) ضابط صوت , امين مكتبة, موثق, في معهد الفنون الجميلة, الشروط المفروضة في المادة الثامنة اعلاه.

المادة 10

يشترط في كل من: المحضر, امين المكتبة المساعد, المختزل, في معهد الفنون الجميلة, ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني- او ما يعادلها ويعين اثر مباراة تنظم لهذه الغاية.

المادة 11

يشترط في كل من: رئيس المصنع, رئيس الورشة, في معهد الفنون الجميلة, ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادلها في الاختصاص الذي يدعى الى العمل فيه ويعين اثر مباراة تنظم لهذه الغاية.

المادة 12

يشترط في كل من: المنسق, المحقق, الرسام, المصور, في معهد الفنون الجميلة, ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها ومارس العمل في فنه مدة ثلاث سنوات على الاقل او ان يكون له خبرة فنية مدة خمس سنوات على الاقل يعود تقديرها لمجلس الجامعة ويعين اثر مباراة تنظم لهذه الغاية.

المادة 13

يشترط في العامل في الصناعة او الصب او الميكانيك او الكهرباء او التجارة او الطباعة او الحفر او النقش , في معهد الفنون الجميلة ان يكون حاملا شهادة مهنية او افادة تثبت ممارسته العمل الذي يدعى اليه مدة خمس سنوات على الاقل, ويعين اثر مباراة تنظم لهذه الغاية.

المادة 14

يحق لرئيس الجامعة اللبنانية التعاقد مع رئيس لكل قسم من اقسام معهد الفنون الجميلة من خارج الملاك, على ان تتوافر فيه شروط التعيين في ملاك الهيئة التعليمية المنصوص عنها في هذا المرسوم.

المادة 15

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 29 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي