All legislation

قرار Decision No. 111 30/03/1966

ببيع الاسماك الحية التي تعيش في المياه الحلوة

Type
قرار · Decision
Number
111
Date
30/03/1966
Official Gazette
Issue 27, 04/04/1966, p. 579-580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 111 تاريخ 30/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع الاسماك الحية التي تنتجها مشاريع تربية الاسماك التابعة لمصلحة الاحراج والثروة الطبيعية بالسعر المبين تجاه اسم وعمر كل منها كما يلي: النوع العمر السعر الافرادي

ترويت بعمر ثلاثة اشهر 5 غروش لبنانية ترويت بعمر يتراوح بين 3-6 اشهر 10 غروش لبنانية كارب بعمر ثلاثة اشهر 3 غروش لبنانية كارب بعمر يتراوح بين 3 الى 6 اشهر 5 غروش لبنانية تبلابيا دون الستة اشهر 3 غروش لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 اذار سنة 1966 وزير الزراعة جوزف نجار