All legislation

قرار Decision No. 84 19/03/1974

تعديل القرار رقم 84-1 تاريخ 4-4-1973 لجهة السماح باستعمال بذور حمضيات من نوع كاريزو سيترانج

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
19/03/1974
Official Gazette
Issue 27, 04/04/1974, p. 356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 19/03/1974
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 7274 تاريخ 19 شباط سنة 1974

بناء على القانون رقم 3424 تاريخ 10 حزيران 1948 لا سيما

المواد 1 و 2 و3 منه

بناء على القرار رقم 84/1 تاريخ 4 نيسان سنة 1973 وحيثياته

المتعلق بتحديد التدابير الوقائية من مرضي التدهور السريع

واليباس الراسي باعتبارها من الاوبئةالعامة.

بناء على مطالعة دائرة البساتين والمحاصيل الزراعية

رقم 269/ب تاريخ 13/3/1974 التي تفيد بأن نوع كاريزو

سيترانج هو من الانواع الموصي باستعمالها وتكثيرها.

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة انواع البذور والاغراس الحمضية المسموح باستعمالها بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 84/1 تاريخ 4/4/1973 النوع التالي: 7-كاريزو وسيترانج Carrizo Citrange والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 1974 وزير الزراعة بالوكالة الدكتور على الخليل