المادة 1
مادة 1: يضاف الى لائحة انواع البذور والاغراس الحمضية المسموح باستعمالها بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 84/1 تاريخ 4/4/1973 النوع التالي: 7-كاريزو وسيترانج Carrizo Citrange والباقي بدون تعديل.
قرار Decision No. 84 19/03/1974
ان وزير الزراعة بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 7274 تاريخ 19 شباط سنة 1974
بناء على القانون رقم 3424 تاريخ 10 حزيران 1948 لا سيما
المواد 1 و 2 و3 منه
بناء على القرار رقم 84/1 تاريخ 4 نيسان سنة 1973 وحيثياته
المتعلق بتحديد التدابير الوقائية من مرضي التدهور السريع
واليباس الراسي باعتبارها من الاوبئةالعامة.
بناء على مطالعة دائرة البساتين والمحاصيل الزراعية
رقم 269/ب تاريخ 13/3/1974 التي تفيد بأن نوع كاريزو
سيترانج هو من الانواع الموصي باستعمالها وتكثيرها.
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى لائحة انواع البذور والاغراس الحمضية المسموح باستعمالها بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 84/1 تاريخ 4/4/1973 النوع التالي: 7-كاريزو وسيترانج Carrizo Citrange والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار 1974 وزير الزراعة بالوكالة الدكتور على الخليل