All legislation

قرار Decision No. 1784 26/06/1945

تحديد التعرفة الرسمية لبيع غزل القطن المنتج محليا والمستورد

Type
قرار · Decision
Number
1784
Date
26/06/1945
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1945, p. 486
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2201 تاريخ 07/12/1945 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1784 تاريخ 26/06/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد التعرفة الرسمية لمبيع غزل القطن المنتج محليا والمستورد الخاضع لنظام التوزيع المراقب بمقتضى احكام المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 1783 تاريخ 26 حزيران سنة 945 كما يلي تبعا لنمر الغزل وبلاد منشأها: سعر الربطة من وزن عشر ليرات بالليرات اللبنانية نوع الغزل نمر الغزل تعرفة الغزل تعرفة الغزل المنتج محليا المستورد ل.ل ليرة لبنانية

محلول 1/24 30 ثلاثون 50,28 ثمانية وعشرون ونصف محلول 1/20 50,27 سبعة 26 ستة وعشرون وعشرين ونصف محلول 1/16 25 خمسة وعشرون 50,23 ثلاثة وعشرون ونصف محلول 1/12 و1 ونصف 50,22 اثنا 21 احد وعشرون 11 وعشرون ونصف محلول 1/20 22 اثنا وعشرون 50,20 عشرون ونصف محلول 1/8 50,16 ستة 15 خمسة عشر عشر ونصف محلول 1/6 50,15 خمسة 14 اربعة عشر عشر ونصف مبروم 2/20 50,31 احد 30 ثلاثون وثلاثون ونصف مبروم 2/24 34 اربعة 50,32 اثنان وثلاثون وثلاثون ونصف مبروم 2/30 37 سبعة 50,35 خمسة وثلاثون وثلاثون ونصف

المادة 2

مادة 2: يحدد الربح العائد لوزارة التموين ويستوفي عملا بالمادة الرابعة من القرار رقم 1771 تاريخ 22/6/1945 لدى معرفة سعر كلفة الاستيراد لكل وسقة مستوردة عند تقديم معاملة اخراجها من الجمارك.

المادة 3

مادة 3: يستوفي البائع ثمن الغزول حسب تعرفة البيع المحددة في المادة الاولى من هذا القرار والتي يجب ان تذكر في قسيمة الشراء المعطاة من وزارة التموين.

المادة 4

مادة 4: تطبق على المخالفين احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك وتلغى سائر النصوص السابقة التي تتعارض مع احكامه.

بيروت في 26 حزيران سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق