المادة 1
مادة 1: يحصر حق اقتناء الخيوط القطنية والصوفية والحريرية الاصطناعية الصالحة للنسيج - باستثناء الخيوط المغزولة يدويا بالمنتجين والمستوردين واصحاب الصناعة وباعة المفرق المجازين من قبل وزارة التموين.
قرار Decision No. 1873 26/06/1945
مادة 1: يحصر حق اقتناء الخيوط القطنية والصوفية والحريرية الاصطناعية الصالحة للنسيج - باستثناء الخيوط المغزولة يدويا بالمنتجين والمستوردين واصحاب الصناعة وباعة المفرق المجازين من قبل وزارة التموين.
مادة 2: يخضع تداول الخيوط القطنية والصوفية والحريرية الاصطناعية الصالحة للنسيج على اختلاف انواعها باستثناء الخيوط المغزولة يدويا للشروط التالية: - (75 %) خمسة وسبعون في المائة تخضع لنظام التوزيع المراقب وتوزع على اصحاب الصناعة بالسعر المعرف بموجب قسائم شراء تعطيها وزارة التموين على المستورد او المنتج - (25 %) خمسة وعشرون بالمئة تترك للمستورد او المنتج ولا يجوز له بيعها الا من اصحاب الصناعة ومن باعة المفرق بالسعر نفسه الذي يعينه للغزول الخاضعة للتوزيع المراقب .
مادة 3: تحدد تعرفة بيع الخيوط المستوردة بالاستناد الى العناصر التالية: 1) سعر الكلفة القانونية المتضمن سعر الشراء الرسمي في البلد المصدر ونفقات الشحن والتأمين حتى وصول البضائع لجمارك التخليص 2) الرسوم ونفقات تخليص البضائع من الجمرك ومصاريف نقلها الى محل المستورد. 3) يمنح المستورد ربح مقطوع يحسب بمعدل (40%) اربعون في المائة على اساس سعر الكلفة المعين في العنصر الاول اعلاه. 4) الربح العائد لوزارة التموين
مادة 4: خلافا لما ورد في المادة الرابعة من الاقرار رقم 1771 تاريخ 22/6/45 تستوفي وزارة التموين عن جميع الخيوط المستوردة ربحا نقديا معادلا للفرق بين سعر التعرفة وسعر كلفة الاستيراد المحدد في الفقرات (1 و2 و3) من المادة الثالثة اعلاه متوجبي هذا الربح من المشتري المستفيد عند منحه قسيمة الشراء من وزارة التموين.
مادة 5: يضع وزير التموين بقرار وزاري تعرفه واحدة للخيوط القطنية المستوردة والمنتجة محليا, وذلك بعذ استماع لجنة خبراء يعينها لهذه الغاية وتمثل فيها الهيئات التجارية والصناعية ويضع ايضا تعرفة للخيوط الصوفية والحريرية الاصطناعية المستوردة ضمن الشروط نفسها.
مادة 6: تترك وزارة التموين لمستوردي الغزول القطنية الجوب حرية التصرف بها شرط ان تباع بعد تصنيفها لاصحاب الصناعة وباعة المفرق المجازين, وذلك مقابل ربح نقدي مقطوع قدره (30%) ثلاثون في المائة محسوبة على قيمة البضاعة واصلة لجمارك التخليص ويجبى هذا الربح قبل تخليص البضاعة من الجمارك
مادة 7: يخضع نقل خيوط القطن والصوف والحرير الاصطناعي الصالحة للنسيج خارج حدود المدن اللبنانية الى رخصة نقل اصولية تمنحها وزارة التموين ويؤشر على هذه الرخص من مخافر الدرك الموجودة في الطريق المتبع في السير. تستثنى من رخص النقل الخيوط المغزولة يدويا. يحدد وزير التموين اصول منح رخص النقل ومدة مفعولها.
مادة 8: كل مستورد او منتج لا يقدم عند الطلب الى من توفده وزارة التموين سجلات وقيود رسمية تبين استيراده او انتاجه ومبيعاته او يتصرف بالخيوط الخاضعة لنظام التوزيع المراقب تصرفا يخالف احكام هذا القرار وكل من يعقد صفقة بقصد الاحتكار تطبق بحقه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 الصادر في 18/6 سنة 1942.
مادة 9: كل من يوجد في حوزته اية كمية من الخيوط الخاضعة للتوزيع المراقب بعد 15 تموز سنة 1945 يتعرض لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 المؤرخ في 18/6/1943.
مادة 10: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعتبر نافذا ابتداء من تاريخ تعليقه على باب السراي وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13 نيسان 1942
بيروت في 26 حزيران سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق