All legislation

قرار Decision No. 1785 26/06/1945

تحديد تعرفة الخيوط الحريرية الاصطناعية المستوردة

Type
قرار · Decision
Number
1785
Date
26/06/1945
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1945, p. 487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1785 تاريخ 26/06/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعرفة الخيوط الحريرية الاصطناعية المستوردة الخاضعة لنظام التوزيع المراقب كما يلي: نوع الخيوط الحريرية سعر الكيلو الصافي شلل ومواسير حرير عادي - فيسكوز 16 ليرة سورية لميع او ناشف حرير- اسيتات 20 " " " " -

حرير - كريب 25 " " " "

المادة 2

مادة 2: يستوفي البائع ثمن الخيوط تعرفة المبيع المحددة في المادة الاولى من هذا القرار والتي يجب ان تذكر في قسيمة الشراء المعطاة من وزارة التموين.

المادة 3

مادة 3: تطبق بحق المخالفين احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك وتلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكامه.

بيروت في 26 حزيران سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق