المادة 1
مادة 1: تحدد تعرفة الخيوط الحريرية الاصطناعية المستوردة الخاضعة لنظام التوزيع المراقب كما يلي: نوع الخيوط الحريرية سعر الكيلو الصافي شلل ومواسير حرير عادي - فيسكوز 16 ليرة سورية لميع او ناشف حرير- اسيتات 20 " " " " -
حرير - كريب 25 " " " "
قرار Decision No. 1785 26/06/1945
مادة 1: تحدد تعرفة الخيوط الحريرية الاصطناعية المستوردة الخاضعة لنظام التوزيع المراقب كما يلي: نوع الخيوط الحريرية سعر الكيلو الصافي شلل ومواسير حرير عادي - فيسكوز 16 ليرة سورية لميع او ناشف حرير- اسيتات 20 " " " " -
حرير - كريب 25 " " " "
مادة 2: يستوفي البائع ثمن الخيوط تعرفة المبيع المحددة في المادة الاولى من هذا القرار والتي يجب ان تذكر في قسيمة الشراء المعطاة من وزارة التموين.
مادة 3: تطبق بحق المخالفين احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك وتلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكامه.
بيروت في 26 حزيران سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق