All legislation

مرسوم Decree No. 3467 27/06/1945

تحديد تعويض الانتقال اليومي لموظفي الدولة الذين يسافرون بمهام رسمية الى سوريا

Type
مرسوم · Decree
Number
3467
Date
27/06/1945
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1945, p. 477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3467 تاريخ 27/06/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد تعويض الانتقال اليومي لموظفي الدولة الذين يسافرون بمهام رسمية الى سوريا كما يلي: غروش لبنانية آ- للخدمة 600 ب - للموظفين الذين يكون راتبهم الاساسي : 1) يوازي 1080 ليرة في السنة او تنقص عنها 1000 2) يتراوح ما بين 1081 و1620 في السنة 1300 3) يتراوح ما بين 1621 و2160 في السنة 1700 4) يتراوح ما بين 2161 و2520 في السنة 2000 5) يزيد عن 2520 2250 ج - للمديرين والقضاة من الدرجة الاولى 2500 د - للوزراء 3000

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول حزيران سنة 1945, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه