المادة 1
مادة 1: حدد تعويض الانتقال اليومي لموظفي الدولة الذين يسافرون بمهام رسمية الى سوريا كما يلي: غروش لبنانية آ- للخدمة 600 ب - للموظفين الذين يكون راتبهم الاساسي : 1) يوازي 1080 ليرة في السنة او تنقص عنها 1000 2) يتراوح ما بين 1081 و1620 في السنة 1300 3) يتراوح ما بين 1621 و2160 في السنة 1700 4) يتراوح ما بين 2161 و2520 في السنة 2000 5) يزيد عن 2520 2250 ج - للمديرين والقضاة من الدرجة الاولى 2500 د - للوزراء 3000